محمد رضا الناصري القوچاني
45
جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )
ريب ) على كلا القولين يلزم طرح أصلين ، اما طرح الظهورين الذي هو مقتضى الجمع ، واما طرح الآخر بحسب السند الذي لازمه عدم العمل بظاهره ، و ( ان التعبد بصدور أحدهما ) أي أحد الدليلين ( المعين إذا كان هناك مرجح ) كما إذا كان راوي الخبر الأول اعدل مثلا يؤخذ به من باب المتيقن ( و ) التعبد بصدور أحدهما ( المخير إذا لم يكن ) ترجيح لاحد الطرفين ، فان التعبد ( ثابت على تقدير الجمع و ) على تقدير ( عدمه ) أي عدم الجمع ( فالتعبد بظاهره ) أي أحدهما ( واجب ) لأنّه متفرّع على التعبّد بصدوره ( كما أنّ التعبد بصدور الآخر أيضا واجب ) من جهة اقتضاء دليل الحجية ( فيدور الامر بين عدم التعبد بصدور ما عدا الواحد المتفق على التعبد به ) الذي هو مفاد الطرح أما تعيينا أو تخييرا ( وبين عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق على التعبد به ) الذي هو نتيجة الجمع . ملخصه : انه لا مناص عن الاخذ بأحد الخبرين المتعارضين لما مرت الإشارة اليه ، ومن المعلوم : ان الذي وجب الاخذ به فيهما ، لا يعقل ان يعارض سنده سند الآخر ، بل التعارض : انما يقع بين ظاهر ذلك ، وبين سند الآخر لدوران الامر حينئذ بين التصرف في ظاهره ، والاخذ بسند الآخر ، ودلالته ، وبين طرح سند الآخر ، وظاهر الآخر لا يعارض ظاهره لعدم صلاحيته لذلك ، فان أدلة اعتبار الظواهر انما يقتضي اعتبار الظواهر بعد الفراغ عن سنده ، والمفروض عدم احرازه بعد في المقام ، لان المراد من التعبد بالظاهر التعبد بظاهر ما صدر من المعصوم فلا يعقل تحقق الظاهر إذا حكم بعدم الصدور فلا يكون طرحه مع الشك في صدور مثله مخالفا لذلك الدليل حتى يقع التعارض بينه ، وبين ذلك المتيقن الاخذ . وبالجملة : ذلك الدليل انما يشمل ظهور الواحد المتيقن الاخذ به دون ظهور الآخر ، فيقع التعارض حقيقة بين ذلك الدليل وبين دليل اعتبار سند الآخر ( ولا أولوية للثاني ) الذي رجح به صاحب عوالي اللئالي فيكون اختياره ترجيحا